الشيخ محمد تقي التستري
36
النجعة في شرح اللمعة
الإستبصار في 5 من أخبار العقود على إمائه ، عنه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام . ومنه يظهر لك ما في جعل الشّارح له تبعا للمختلف رواية مقطوعة فإنّما هي برواية التّهذيب ، وأمّا برواية الاستبصار فموصولة . وكيف كان فحمله الشيخ على الشرط جمعا بين الأخبار ، وهو كما ترى ، والصواب حمله على التقيّة نظير ما رواه الاستبصار ثمّة في خبره 6 « عن الحسن ابن زياد قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ، ثمّ بدا له فزوّجها ما منزلة ولدها ، قال : منزلتها إلَّا أن يشترط زوجها » . ورواه التّهذيب في 69 من سراريه . وفي خبره 7 « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل زوّج جاريته رجلا واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلَّقها زوجها ، ثمّ تزوّجها آخر فولدت ؟ قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق » . ورواه التّهذيب في 62 ممّا مرّ . وما رواه التّهذيب ( في 42 من عتقه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل زوّج أمته من رجل وشرط له أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ ، فطلَّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلَّا للأوّل ، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك » ورواه الفقيه في 13 من عتقه . وفي 43 « عن عبد الله بن سليمان - في خبر - : وسألته عن رجل يزوّج وليدته من رجل ، وقال : أوّل ولد تلدينه فهو حرّ فتوفّي الرّجل وتزوّجها آخر فولدت له أولادا ، فقال : أمّا من الأوّل فهو حرّ وأمّا من الآخر فإن شاء استرقّهم » فإنّ جميعها تضمّن أنّ ولد الأمة من زوج حرّ يكون رقّا لمولاها وإنّما زاد غير الأوّل استثناء اشتراط الزوج الحريّة ولا يقول بها فما يحمل الباقي عليه يحمل الأوّل عليه ، وبموردها من تزوّج الحرّ بالأمة دون العكس أفتى الإسكافي والصدوق في مقنعه كما أنّ المفيد الذي هو الأصل في شرط